الحقوق و الحريات . الفصل 35
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
التصويت الأول
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية.
التعديلات المقترحة
إضافة المطات التالية :
- يضبط القانون الوظائف والمهام التي يمارس أصحابها سلطة باسم الدولة و الذين لا يحق لهم ممارسة الاضراب.
- حق الاضراب لا يلغي حرية العمل.
- يضمن القانون حدا ادني من الخدمات الضرورية للمواطنين في حالة الاضراب.
تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي من أجل توحيد المصطلحات بالدستور:
تغيير عبارة "المؤسسة العسكرية" ب""الجيش الوطني".