الحقوق و الحريات . الفصل 35

الفصل

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.