الحقوق و الحريات . الفصل 44
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
التعديلات المقترحة
مقترح التعديل:
- إضافة جملة "المساهمة في سلامة المناخ" قبل "الحقّ في بيئة سليمة"
- تعويض "مضمون" بـ"مضمونان"
قبل التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي
معز كمون
حاتم الكلاعي
حسناء مرسيط
محمد شفيق زرقين
كمال بن عمارة
جمال طوير
عصام الشابي
سميرة مرعي
سعاد عبد الرحيم
عادل بن عطية
النفطي المحظي
عبد الرؤوف العيادي
محمد كريم كريفة
هالة الحامي
ريم ثايري
أحمد المشرقي
محمد الصالح شعيرات
يمينة الزغلامي
نفيسة المرزوقي
عبد السلام شعبان
طارق العبيدي
أنور مرزوقي
سناء مرسني
مفيدة مرزوقي
سعد بوعيش
وردة التركي
أسامة الصغير
علي حويجي
وسام ياسين
مختار لموشي
فرج بن عمر
رابح الخرايفي
فيصل جدلاوي
هشام بن جامع
آسيا النفاتي
حليمة القني
فرح النصيبي
خليد بلحاج
سلاف القسنطيني
نجلاء بوريال
المنصف شيخ روحه
منيرة عمري
عبد الرزاق خلولي
محمد بن المبروك الحامدي
كمال السعداوي
محمد العلوش
محمود الماي
محمد نجيب الحسني
محمود البارودي
محمد الطاهر إيلاهي
اسكندر بوعلاقي
سليمان هلال
منجي الرحوي
فاطمة الغربي
جمال القرقوري