الحقوق و الحريات . الفصل 44

الفصل

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.

وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

التعديل

مقترح التعديل:

  • إضافة جملة "المساهمة في سلامة المناخ" قبل "الحقّ في بيئة سليمة"
  • تعويض "مضمون" بـ"مضمونان"
قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 56 نائب