الحقوق و الحريات . الفصل 44

الفصل

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.

وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

التعديل

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.