الحقوق و الحريات . الفصل 21
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
التعديلات المقترحة
تعديل الفصل 21:
تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"