الحقوق و الحريات . الفصل 21

الفصل

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.

التعديل

تعديل الفصل كما يلي :

  • "الحق في الحياة مقدس لكل إنسان."
  • إلغاء الجزء الثاني من الفصل: "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."