إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الحقوق و الحريات
.
الفصل 21
الفصل
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
التعديل
تعديل الفصل كما يلي :
"الحق في الحياة مقدس لكل إنسان."
إلغاء الجزء الثاني من الفصل: "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من
نائبين
أحمد إبراهيم
,
نادية شعبان