حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
مقترح تعديل توافقي - حذف الفقرة الثّانية من الفصل :
لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.
إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.