إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 45

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي:

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل الفصل كما يلي:

تضمن الدولة :

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.

وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية