الفصل
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."