الحقوق و الحريات . الفصل 44

الفصل

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.

وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.