الحقوق و الحريات . الفصل 35

الفصل

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.

التعديل

تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي من أجل توحيد المصطلحات بالدستور:

تغيير عبارة "المؤسسة العسكرية" ب""الجيش الوطني".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب