الفصل
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي من أجل توحيد المصطلحات بالدستور:
تغيير عبارة "المؤسسة العسكرية" ب""الجيش الوطني".