الحقوق و الحريات . الفصل 35

الفصل

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.

التعديل

إضافة المطات التالية :

  • يضبط القانون الوظائف والمهام التي يمارس أصحابها سلطة باسم الدولة و الذين لا يحق لهم ممارسة الاضراب.
  • حق الاضراب لا يلغي حرية العمل.
  • يضمن القانون حدا ادني من الخدمات الضرورية للمواطنين في حالة الاضراب.