الحقوق و الحريات . الفصل 31

الفصل

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

التعديل

مقترح تعديل توافقي - حذف جزء من الفصل 31:

"في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".