الحقوق و الحريات . الفصل 31

الفصل

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

التعديل

إضافة عبارة:

"في حدود عدم المساس بالأمن القومي" بعد "الحق في النّفاذ إلى المعلومة مضمون.