الحقوق و الحريات . الفصل 31

الفصل

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

التعديل

تم التوافق على تعديل الفصل 31 كما يلي:

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب