الحقوق و الحريات . الفصل 37

الفصل

الصحة حق لكل إنسان.

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

التعديل

إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:

"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."