الحقوق و الحريات . الفصل 39

الفصل

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

التعديل

مقترح تعديل توافقي:

  • العمل حق لكل "مواطن ومواطنة"
  • لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف
  • إضافة "ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"."
قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب