المبادئ العامة . الفصل 1
تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
التعديلات المقترحة
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
رفض التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 19 نائب
محمد بن يوسف الحامدي
إبراهيم الحامدي
سعيد خرشوفي
فايزة كدوسي
ريم ثايري
الجديدي السبوعي
أيمن الزواغي
اسكندر بوعلاقي
هشام حسني
كمال السعداوي
منى بن نصر
هشام بن جامع
عبد الباسط بن الشيخ
أحمد السميعي
وسام ياسين
كوثر الأدغم
محمد شفيق زرقين
مبروك الحريزي
سنية تومية
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل الفصل:
تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.