تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل 2:
"لا يجوز تعديل هذا الفصل"
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.