إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 16

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

التصويت الأول

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي:

حذف عبارة "وأي قوات أخرى".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب

تعويض "الأمن الوطني" بـ"الأمن الدّاخلي".

قبل التعديل مقدم من 0 نائب