المبادئ العامة . الفصل 16
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
التصويت الأول
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.