إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 18

الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

التعديلات المقترحة

مقترح توافقي:

تعديل مطلع الفصل "الأمن الوطني أمن جمهوري وقواته".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب

مقترح التعديل:

  • إضافة لفظ "الحقوق" بعد "الحرّيات"
  • عبارة "عن العمل السياسي" بعد "في اطار الحياد التّام"

مقترح التعديل:

قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.