المبادئ العامة . الفصل 18
الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
التعديلات المقترحة
مقترح التعديل:
- إضافة لفظ "الحقوق" بعد "الحرّيات"
- عبارة "عن العمل السياسي" بعد "في اطار الحياد التّام"