المبادئ العامة . الفصل 18

الفصل

الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

التعديل

مقترح توافقي:

تعديل مطلع الفصل "الأمن الوطني أمن جمهوري وقواته".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب