المبادئ العامة . الفصل 18

الفصل

الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

التعديل

مقترح التعديل:

  • إضافة لفظ "الحقوق" بعد "الحرّيات"
  • عبارة "عن العمل السياسي" بعد "في اطار الحياد التّام"