إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 12

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.

كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

التصويت الأول

تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل:

تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .

 مقترح تعديل توافقي طبقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي

إضافة عبارة: "استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب

تم التوافق على تعديل الفصل 12 كما يلي:

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.

كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب