المبادئ العامة . الفصل 12

الفصل

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.

كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

التعديل

 مقترح تعديل توافقي طبقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي

إضافة عبارة: "استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب