الفصل
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.
كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.
كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
تم التوافق على تعديل الفصل 12 كما يلي:
تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.
كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.