المبادئ العامة . الفصل 7
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
التعديلات المقترحة
تحوير في الفصل 7:
- الأسرة "القائمة على الزواج" هي الخلية الأساسية للمجتمع .
- تعويض "وعلى الدولة حمايتها" بـ "تعمل الدولة على توفير الحماية الحقوقية و الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".
تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:
الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.