إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
المبادئ العامة
.
الفصل 7
الفصل
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
التعديل
تحوير في الفصل 7:
الأسرة "القائمة على الزواج" هي الخلية الأساسية للمجتمع .
تعويض "وعلى الدولة حمايتها" بـ "
تعمل الدولة على توفير الحماية الحقوقية و الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".
سحب التعديل
مقدم من
4 نواب
منيرة عمري
,
أحمد السميعي
,
هالة الحامي
,
هشام حسني