تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
تعويض "الأمن الوطني" بـ"الأمن الدّاخلي".