المبادئ العامة . الفصل 16

الفصل

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

التعديل

تعويض "الأمن الوطني" بـ"الأمن الدّاخلي".

قبل التعديل مقدم من 0 نائب