تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
مقترح تعديل توافقي:
حذف عبارة "وأي قوات أخرى".