المبادئ العامة . الفصل 16

الفصل

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الدّاخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

التعديل

مقترح تعديل توافقي:

حذف عبارة "وأي قوات أخرى".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب