الفصل
تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.