المبادئ العامة . الفصل 2

الفصل

تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

التعديل

مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل 2:

"لا يجوز تعديل هذا الفصل"