الفصل
تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل 2:
"لا يجوز تعديل هذا الفصل"