المبادئ العامة . الفصل 6

الفصل

الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.

تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها.

التعديل

تعديل الفصل كما يلي :

  • حذف عبارات "حامية للمقدسات" من الفقرة الأولى.
  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي: "تلتزم الدولة بنشر قيم الإعتدال و التسامح و حماية المقدسات من كل انتهاك و تحجير التكفير و التحريض على الكراهية و العنف".
سحب التعديل مقدم من 0 نائب