المبادئ العامة . الفصل 10

الفصل

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

التعديل

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.