المبادئ العامة . الفصل 10

الفصل

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

التعديل

تعديل الفصل:

تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".