إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 94

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين أو من تلقاء نفسها وكل ذي مصلحة في صورة التنازع السلبي.