الهيئات الدستورية
الفصل 126
الهيئات الدستورية هيئات مستقلّة تسعى إلى تدعيم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وتتمتّع بالشخصيّة القانونية والاستقلالية الدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة هياكل الدولة تيسير عملها.
ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها.
هيئة الانتخابات
الفصل 127
تكلّف هيئة الانتخابات بإدارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصاتها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كلّ سنتين.
هيئة الإعلام
الفصل 128
تشرف هيئة الإعلام على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة و إرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتكوّن الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات مع التجديد الجزئي.
هيئة حقوق الإنسان
الفصل 129
تراقب هيئة حقوق الإنسان مدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على السلطات المختصّة.
تتكون الهيئة من شخصيات مستقلّة ومحايدة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة
الفصل 130
تنظر هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في مدى احترام السياسات العامة للدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حقوق الأجيال القادمة في تنمية مستدامة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصها وفي مخططات التنمية وتنشر آراءها كما ينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية.
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل 131
تساهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية.
تبدي الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمهامها.
تتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقلّة من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات مع التجديد الجزئي.