المبادئ العامة

مسودة 14 ديسمبر 2012
الفصل 1

تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل 2

علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.

الفصل 3

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.

الفصل 4

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية.

الفصل 5

كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال.

الفصل 6

تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامّة، وتوفّر لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 7

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة، ودعم مكاسبها.

الفصل 8

على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها.

الفصل 9

تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

الفصل 10

الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد السياسي، يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.

الفصل 11

على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين.

الفصل 12

الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 13

اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري المحلّي مع الحفاظ على الشكل الموحّد للدولة.

الفصل 14

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.

الفصل 15

السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.