إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 10

الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد السياسي، يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.