السلطة التنفيذية

مسودة 14 ديسمبر 2012

رئيس الجمهورية

الفصل 66

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 67

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسية التونسية بالولادة دون سواها ودينه الإسلام.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 68

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان.

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية, كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. ويستقيل رئيس الجمهورية نهائيا من الحزب الذي ينتمي إليه.

الفصل 69

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة".

الفصل 70

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن ينتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 71

يختص رئيس الجمهورية:

- بتمثيل الدولة.

- تعيين مفتي الديار التونسية.

- القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.

- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.

- إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 73.

- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في أجل 20 يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.

وتضبط الوظائف العليا بالقانون.

- تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.

- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.

- حل مجلس الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور.

- إسناد الأوسمة.

الفصل 72

صيغة أولى:

يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.

يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

صيغة ثانية:

يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

الفصل 73

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ الإجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب

ويجب أن تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الآجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الإجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الإجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب أو ثلاثين من أعضائه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الأجل

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب.

الفصل 74

لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحرياتأو بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 75

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أو التخفيف من العقوبات.

الفصل 76

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه إليهما.

الفصل 77

يرأس رئيس الجمهورية وجوبا مجلس الوزراء في المسائل الراجعة إليه بالنظر، ويترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها.

الفصل 78

صيغة أولى:

يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه إلى المجلس لتلاوة ثانية.

إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم رئيس الجمهورية القانون.

صيغة ثانية:

يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره فــــي صـــورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.

الفصل 79

تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.

الفصل 80

صيغة أولى:

يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.

وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.

صيغة ثانية:

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة. وعند عدم إبداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.

وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.

الفصل 81

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 82

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز دائم أو لأي سبب آخر، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

الفصل 83

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

الفصل 84

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 من الدستور.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.

الفصل 85

يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضائه أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه. وتعد خيانة عظمى:

- الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور أو التخلي المتعمد عن المنصب التي ينجم عنها تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.

- الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف أجنبية على المصالح العليا للوطن.

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل.

ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.

الحكومة

الفصل 86

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية ويرأس مجلس الوزراء عدى صور الفصل 77، ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الإدارة ويصدر الأوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بــ:

- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

- تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

الفصل 87

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية

مقترح أول:

باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية.

مقترح ثان:

ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظر.

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد مرة واحدة.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

الفصل 88

يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية.

الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.

الفصل 89

يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.

الفصل 90

أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.

ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة.

تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.

الفصل 91

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس

مقترح أول:

وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

مقترح ثان:

وتقديم حكومة بديلة.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.

ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.

يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الفصل 92

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.

وفي صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بديل في أجل شهر،

مقترح أول:

يتولى رئيس الجمهورية حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

مقترح ثان:

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثلاث محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة. وإذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه ثلاثون يوما يتولى رئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

مقترح ثالث:

لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

الفصل 93

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة, لأي سبب كان, يعيّن رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الإتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس طبقا لأحكام الفصل 87.

الفصل 94

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين أو من تلقاء نفسها وكل ذي مصلحة في صورة التنازع السلبي.

الأمن والدفاع

الفصل 95

تحكم أجهزة الدفاع والأمن الوطني المبادئ التالية:

- تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية.

- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلّا بمقتضى القانون.

- تتصرف الأجهزة الأمنية وتدرّب أفرادها

مقترح أول: وفقا للقانون.

مقترح ثان: وفقا للدستور والقانون والمعاهدات.

- يحجّر على كل عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة.

- لا يؤاخذ أيّ عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عمّا ينجرّ عن أعماله عند القيام بمهام عمليّاتيّة قرّرتها قيادة الجهاز المعني وكلّفته بها

مقترح أول: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له صفة اللاشرعية الواضحة.

مقترح ثان: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له مساس بالحرمة الجسدية للمواطنين أو الانقلاب على النظام الديمقراطي أو الشرعية الانتخابية.

- تلتزم الأجهزة الأمنية بالحياد التام.

- تختص لجنة برلمانية بمتابعة مدى احترام وتطبيق هذه المبادئ.

الفصل 96

الجيش الوطني هو قوة عسكرية مسلحة مؤلفة ومنظمة هيكليا وانضباطيا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.

الفصل 97

يتمتع العسكريون بالحقوق الدستورية المقررة لجميع المواطنين عدا ما كان منها متعارضا مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها حياد المؤسسة العسكرية خاصة الحقوق السياسية والنقابية.

الفصل 98

الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 99

قوات الأمن الوطني مكلفة تحت إمرة السلطة التنفيذية وطبق القانون بحفظ النظام والمحافظة على الأمن العام وحماية حرمة وأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة والبحث فيها في كنف الحياد التام.