إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 77

يرأس رئيس الجمهورية وجوبا مجلس الوزراء في المسائل الراجعة إليه بالنظر، ويترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها.