إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 99

قوات الأمن الوطني مكلفة تحت إمرة السلطة التنفيذية وطبق القانون بحفظ النظام والمحافظة على الأمن العام وحماية حرمة وأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة والبحث فيها في كنف الحياد التام.