السلطة التنفيذية . الفصل 80
صيغة أولى:
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.
صيغة ثانية:
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة. وعند عدم إبداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون.