السلطة التنفيذية . الفصل 70
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن ينتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن ينتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.