السلطة التنفيذية . الفصل 87
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية
مقترح أول:
باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية.
مقترح ثان:
ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظر.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.