السلطة المحلية
الفصل 132
تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات المحلية.
الفصل 133
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية.
تباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.
الفصل 134
تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.
وتنتخب مجالس الأقاليم من طرف أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
الفصل 135
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع الدولة وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها.
الفصل 136
تتوفر للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من الدولة، ويتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.
كل إحداث أو نقل لصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بإحالة ما يناسبه من موارد.
الفصل 137
تكريسا لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية وفق صيغ التسوية والتعديل.
تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية.
الفصل 138
للجماعات المحلية حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.
الفصل 139
تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها لرقابة إشراف لاحقة وللرقابة القضائية.
الفصل 140
تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية لتأمين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها طبقا لما يضبطه القانون.
الفصل 141
يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وان تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
يمكن للجماعات المحلية الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات شراكة وتعاون لامركزي.
يضبط القانون قواعد الانخراط والتعاون والشراكة.
الفصل 142
ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات ويبدي رأيه في التشاريع المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
ولرئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية حق حضور مداولات مجلس الشعب ومخاطبته.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.
الفصل 143
يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.