إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 139

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها لرقابة إشراف لاحقة وللرقابة القضائية.