إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 134

تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.

وتنتخب مجالس الأقاليم من طرف أعضاء المجالس البلدية والجهوية.