إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 141

يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وان تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

يمكن للجماعات المحلية الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات شراكة وتعاون لامركزي.

يضبط القانون قواعد الانخراط والتعاون والشراكة.