تعديل الدستور
الفصل 144
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
الفصل 145
كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ثم ينظر مجلس الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل 146
يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء.
الفصل 147
لا يتمّ أيّ تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذ.
الفصل 148
لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من:
- الإسلام باعتباره دين الدولة.
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.
- النظام الجمهوري .
- الصفة المدنية للدولة.
- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.